الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 96 / داخلي 96 من 528

[صفحة 96]

في ذلك حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة الى أخرى فعليه التكبير.


و اما الحديث الآخر فإنه روي انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى.


و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا».


و منه-


ما رواه في الكتاب المذكور عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد اليه».


و منه-


ما رواه ثقة الإسلام في الكافي (2) بسنده عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «أ رأيتك لو حدثتك بحديث- العام- ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت آخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله».


و منه-


ما رواه في الكتاب المذكور ايضا (3) بسنده عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ قال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام):


إنا و الله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم» قال في الكافي بعد نقل هذا الخبر: و في حديث آخر: «خذوا بالأحدث».


(1) في احتجاج ابى عبد الله الصادق (عليه السلام) في الصحيفة 185 طبع إيران سنة 1302. و رواه صاحب الوسائل في باب- 9- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

(2) في باب (اختلاف الحديث) من كتاب فضل العلم، و رواه صاحب الوسائل في باب- 9- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

(3) في الموضع المتقدم و في الوسائل أيضا كذلك.

التالي الأصلية 96داخلي 96/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...