الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 142 / داخلي 142 من 418
»»
[صفحة 142]
و لصلاة العشاء،
لرواية أبي قتادة عن الرضا (عليه السلام) (1) قال: «تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه».
و (منها)-
ارادة وطء جارية بعد وطء اخرى و لما يغتسل
، لمرسل ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «إذا اتى الرجل جاريته ثم أراد ان يأتي أخرى توضأ».
و (منها)-
ذكر الحائض
على المشهور، و نقل في المختلف عن علي بن بابويه القول بالوجوب، و هو ظاهر ابنه الصدوق في الفقيه، حيث نقل ذلك (3) عن أبيه في رسالته اليه بما لفظه: «و قال أبي في رسالته الي: اعلم الى ان قال: يجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة و تجلس مستقبلة القبلة» فإن نقله ذلك و جموده عليه يدل على اختياره.
و الذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) و فيها «و عليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّٰه. الحديث».
و حسنة زيد الشحام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) و فيها «ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة. الحديث».
(1) المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الوضوء.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 154- من مقدمات النكاح و آدابه. و لا يخفى ان هذه المرسلة- كما في المتن و في التهذيب ج 2 ص 242 و في الوافي ج 12 ص 107- هي مرسلة عبد الرحمن ابن أبي نجران التميمي، و لكن في الوسائل ذكر عثمان بن عيسى بدل ابن أبي نجران.
(3) ج 1 ص 50.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 14- من أبواب الوضوء. و في الباب- 40- من أبواب الحيض.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 40- من أبواب الحيض.