الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 157 / داخلي 157 من 418
»»
[صفحة 157]
و في حديث عهد الأمير (صلوات اللّٰه عليه) الذي كتبه إلى محمد بن أبي بكر لما ولاه مصر على ما رواه الشيخ أبو علي في مجالسه (1) «. و انظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرات، و استنشق ثلاثا. الحديث، إلى ان قال: فإني رأيت رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يصنع ذلك، و اعلم ان الوضوء نصف الايمان».
و رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (2) قال: «جلست أتوضأ، فأقبل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال لي:
تمضمض و استنشق و استن. الحديث».
و في رواية حكم بن حكيم (3) بعد السؤال عن المضمضة و الاستنشاق من الوضوء هما، قال: «لا».
و في حسنة زرارة (4) قال: «المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء».
و رواية أبي بصير (5) حيث سأله عنهما قال: «ليس هما من الوضوء، هما من الجوف».
و رواية الحضرمي (6) قال: «ليس عليك مضمضة و لا استنشاق، لأنهما من الجوف».
و موثقة سماعة (7) حيث سأل عنهما فقال: «هما من السنة، فان نسيتهما لم يكن عليك اعادة».
و رواية زرارة (8) قال: «ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة، إنما عليك ان تغسل ما ظهر».
(1) ص 19 و في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 25- من أبواب الوضوء.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 29- من أبواب الوضوء.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 29- من أبواب الوضوء.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 29- من أبواب الوضوء.
(6) المروية في الوسائل في الباب- 29- من أبواب الوضوء.
(7) المروية في الوسائل في الباب- 29- من أبواب الوضوء.
(8) المروية في الوسائل في الباب- 29- من أبواب الوضوء.