الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 41 / داخلي 41 من 418
»»
[صفحة 41]
و على الثالث ان الاقتران بما هو محمول على الكراهة لو سلم كونه قرينة فإنما يتم فيما لو انحصر الدليل فيما هو كذلك، و هنا قد ورد النهي عن ذلك من غير اقتران بشيء في رواية الهاشمي (1) و كذا رواية الفقيه (2) و لا يخفى على المتتبع كثرة ورود الأحكام الواجبة من هذا القبيل.
و على الرابع ان وجود الكنيف في المنزل كذلك لا يستلزم ان يكون فعله (عليه السلام) لجواز كون البيت ليس له سابقا، و لا يستلزم أيضا جلوسه عليه، و مع تجويز جلوسه فيمكن الانحراف.
و على الخامس انه بمكان من الضعف الشديد، و المخالفة لآيات الكتاب المجيد كما أوضحناه في المقدمة السابعة (3) بأتم بيان، و شددنا منه الجوانب و الأركان.
فوائد
(الأولى) [تعلق حكم الاستقبال و الاستدبار بالبدن أو العورة]
- الظاهر- كما استظهره جملة من الأصحاب- تعلق حكم الاستقبال و الاستدبار بالبدن كملا كما هو المتعارف، دون مجرد العورة حتى لو حرفها زال المنع خلافا للبعض.
(الثانية) [لحوق حال الاستنجاء بحال التخلي في الحكم]
- الظاهر إلحاق حال الاستنجاء بذلك،
لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «قلت له: الرجل يريد ان يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط.».
(الثالثة) [التشريق و التغريب بالبول و الغائط]
- انه على تقدير القول بالتحريم فهل الأمر بالتشريق و التغريب في رواية عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي (5) على الوجوب أو الاستحباب؟ وجهان يلتفتان
(1) المتقدمة في الصحيفة 39.
(2) المتقدمة في الصحيفة 39.
(3) في الصحيفة 115 من الجزء الأول.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 37- من أبواب أحكام الخلوة.