الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 79 / داخلي 79 من 418
»»
[صفحة 79]
بأحاديث الذكر، لعدم شمولها الحيعلات إلا ان تبدل بالحولقة، كما صرح به في الروض.
و ظاهر الرواية المتقدمة (1)- و كذا رواية أبي بصير المشار إليها آنفا (2) حيث قال فيها:
«فقل مثل ما يقول المؤذن، و لا تدع ذكر اللّٰه عز و جل في تلك الحال، لان ذكر اللّٰه حسن على كل حال».
- كون مجموع فصول الأذان داخلا في الذكر من الحيعلات و غيرها، و لعل دخولها تغليبا أو يحمل الذكر على ما يشملها.
و ما اعتذر به عنه بعض فضلاء متأخري المتأخرين- من ان مراده من عدم النص في عبارة الروض يعني بالنسبة إلى الحيعلات- فتكلف بعيد.
و زاد الأصحاب الكلام لحاجة ضرورية استنادا إلى رفع الحرج، ورد السلام، و الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الحمد بعد العطاس. و وجه الجميع ظاهر. و كأنهم لم يقفوا على خصوص ما ورد في الأخير مما قدمنا نقله فرجعوا فيه الى الأدلة المطلقة.
و (منها)-
الاستنجاء باليمين
، لنهي النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) الوارد في مرسلة يونس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) و في رواية السكوني (4) أيضا معللا فيها بكونه من الجفاء، و كذا رواه الصدوق (5) مرسلا،
ثم قال: «و قد روى انه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة».
و (منها)-
الاستنجاء باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّٰه
، و يدل على ذلك
موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (6) قال: «لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّٰه، و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّٰه. الحديث».
(1) في الصحيفة 78.
(2) في الصحيفة 78.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 12- من أبواب أحكام الخلوة.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 12- من أبواب أحكام الخلوة.
(5) في الفقيه ج 1 ص 19 و في الوسائل في الباب- 12- من أبواب أحكام الخلوة.
(6) المروية في الوسائل في الباب- 17- من أبواب أحكام الخلوة.