الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 135 / داخلي 135 من 418
»»
[صفحة 135]
و منها- الأخبار الواردة في من عليها غسل الجنابة و فجاءها الحيض قبل ان تغتسل
من قوله (عليه السلام) في بعضها (1): «قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل».
و في آخر (2) «قد أتاها ما هو أعظم من ذلك».
و في جملة منها (3)
«تجعله غسلا واحدا بعد طهرها».
و في بعض (4) «ان شاءت ان تغتسل فعلت، و ان لم تفعل فليس عليها شيء».
و لا يخفى أن جميع ذلك إنما يتمشى و ينطبق على الوجوب الغيري دون الوجوب النفسي إلا بتكلفات بعيدة و تمحلات غير سديدة.
هذا. و قد عرفت سابقا (5) دلالة الآية على ذلك أيضا، فتكون منطبقة على هذه الأخبار، مرجحة لها لو ثبتت المعارضة في هذا المضمار.
المقصد الثاني في الغاية المستحبة
(فمنها)-
الصلاة المستحبة
، و ربما سبق إلى بعض الأوهام- كما نقله بعض الاعلام هنا- وجوب الوضوء لصلاة النافلة، بناء على ترتب الإثم على فعل النافلة بدون وضوء. و هو خطأ محض، فإن الإثم إنما يتوجه إلى الفعل المذكور لأن فعل النافلة من غير وضوء تشريع محرم، فالإثم إنما ترتب على ذلك لا على الترك، و أحدهما غير الآخر.
(1) و هي حسنة الكاهلي المروية في الوسائل في الباب- 14- من أبواب الجنابة، و في الباب- 22- من أبواب الحيض.
(2) و هي رواية سعيد بن يسار المروية في الوسائل في الباب- 22- من أبواب الحيض.
(3) و هي موثقات حجاج الخشاب و زرارة و أبي بصير و عبد اللّٰه بن سنان المروية في الوسائل في الباب- 43- من أبواب الجنابة.
(4) و هي موثقة عمار المروية في الوسائل في الباب- 43- من أبواب الجنابة، و في الباب- 22- من أبواب الحيض.