الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 137 / داخلي 137 من 418
»»
[صفحة 137]
المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. الحديث».
و لاستحباب صلاة التحية بعد دخولها الموقوفة على الطهارة.
و يتأكد مع ارادة الجلوس فيها،
لمرسلة العلاء بن الفضيل عمن رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «إذا دخلت المسجد و أنت تريد ان تجلس فلا تدخله إلا طاهرا.».
و (منها)-
قراءة القرآن
، لرواية محمد بن الفضيل المروية في كتاب قرب الاسناد (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام): اقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول و استنجي و اغسل يدي، و أعود إلى المصحف فاقرأ فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة».
و في كتاب الخصال (3) في حديث الأربعمائة «قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر».
و بعض المتأخرين لما لم يقف على المستند في الحكم المذكور علله بالشهرة و التعظيم.
و (منها)-
مسه و حمله
، لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة في أدلة تحريم مس خط المصحف على المحدث (4).
و (منها)-
النوم
. لرواية محمد بن كردوس عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده.».
و رواه البرقي في كتاب المحاسن (6) عن حفص بن غياث عنه (عليه السلام)،
(1) المروية في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الوضوء، و في الباب- 39- من أحكام المساجد.
(2) في الصحيفة 175 و في الوسائل في الباب- 13- من أبواب قراءة القرآن.
(3) ج 2 ص 165 و في الوسائل في الباب- 13- من أبواب قراءة القرآن.
(4) في الصحيفة 122.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الوضوء.
(6) في الصحيفة 47، و في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الوضوء.