الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 2 / داخلي 2 من 418
»»
[صفحة 2]
[تتمة كتاب الطهارة]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الباب الثاني في الوضوء
و البحث في أسبابه و غايته و كيفيته و أحكامه يقع في مطالب أربعة:
المطلب الأول في الأسباب
، و حيث جرت عادة الفقهاء (رضوان اللّٰه عليهم) بالبحث عن أحكام الخلوة امام الوضوء، كان الأنسب تقديمها هنا، لترتب غالب الأسباب عليها، و ليكون تقديمها ذكرا على نحو تقدمها خارجا، و حينئذ فالكلام في هذا المطلب يقع في فصلين:
الفصل الأول في آداب الخلوة
، و منها- الواجب و المحرم و المستحب و المكروه، و البحث فيها يقع في موارد أربعة:
المورد الأول في الآداب الواجبة
، [وجوب ستر العورة]
و منها- ستر العورة على المتخلي حال جلوسه عن ناظر محترم إجماعا فتوى و رواية. و وجوب ستر العورة و ان كان لا اختصاص له بالمتخلي لكن لما كان انكشاف العورة من لوازم الخلاء ذكروا هذا الحكم فيه بخصوصه.