الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 2 / داخلي 2 من 418

[صفحة 2]

[تتمة كتاب الطهارة]


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


الباب الثاني في الوضوء


و البحث في أسبابه و غايته و كيفيته و أحكامه يقع في مطالب أربعة:


المطلب الأول في الأسباب


، و حيث جرت عادة الفقهاء (رضوان اللّٰه عليهم) بالبحث عن أحكام الخلوة امام الوضوء، كان الأنسب تقديمها هنا، لترتب غالب الأسباب عليها، و ليكون تقديمها ذكرا على نحو تقدمها خارجا، و حينئذ فالكلام في هذا المطلب يقع في فصلين:


الفصل الأول في آداب الخلوة


، و منها- الواجب و المحرم و المستحب و المكروه، و البحث فيها يقع في موارد أربعة:


المورد الأول في الآداب الواجبة


، [وجوب ستر العورة]


و منها- ستر العورة على المتخلي حال جلوسه عن ناظر محترم إجماعا فتوى و رواية. و وجوب ستر العورة و ان كان لا اختصاص له بالمتخلي لكن لما كان انكشاف العورة من لوازم الخلاء ذكروا هذا الحكم فيه بخصوصه.


التالي الأصلية 2داخلي 2/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...