الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 416 / داخلي 416 من 418
»»
[صفحة 416]
فيه أيضا ما لا يخفى، قال شيخنا المجلسي (عطر اللّٰه مرقده) في كتاب البحار بعد نقل جملة من هذه الأخبار: «و الذي يظهر لي انه لما اشتهر بين بعض العامة كأبي حنيفة و جماعة منهم نجاسة غسالة الوضوء و كانوا يعدون لذلك منديلا يجففون به أعضاء الوضوء و يغسلون المنديل، فلذا نهوا عن ذلك و كانوا يتمسحون بأثوابهم ردا عليهم،
كما روى عن مروان بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: توضأ.
ثم نقل حديث إسماعيل بن الفضل إلى ان قال: فيمكن حمل تلك الأخبار على التقية أو انه لم يكن بقصد الاجتناب عن الغسالة أو انه كان لبيان الجواز» انتهى. و لا يخفى ما فيه. و الحكم لا يخلو من شوب الاشكال.
ثم انه هل يختص الحكم بالمسح بالمنديل فلا يلحق به غيره، أو يشمل الذيل