الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 75 / داخلي 75 من 418
»»
[صفحة 75]
فضلاء متأخري المتأخرين إلى استفادة حكم الاستدبار من هذه الرواية، و عضدها بقوله سبحانه: «وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ.» (1) و فيه ما لا يخفى.
و (منها)-
استقبال الريح و استدبارها
، لقوله (عليه السلام) في مرفوعة عبد الحميد المتقدمة (2) بعد السؤال عن حد الغائط: «و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها».
و مثلها مرفوعة محمد (3) أيضا. و مورد الخبرين و ان كان هو الغائط إلا انه يمكن فهم حكم البول منه بناء على ان المراد منه المعنى اللغوي بالتقريب الذي ذكروه في دلالة قوله تعالى:
«أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ.» (4) و حينئذ فالتعميم ظاهر، بل الظاهر ان المفسدة في استقبال الريح و استدبارها بالبول أشد، فيندرج من باب مفهوم الموافقة على القول به و العجب من جماعة حيث خصوا الكراهة بالبول معللين له بخوف الرد، و الرواية- كما ترى- إنما وردت في الغائط خالية من التعليل. و خصوا الحكم بالاستقبال أيضا نظرا إلى التعليل، مع تصريح الرواية بالاستدبار. و التقريب في الكراهة ما تقدم في مرفوعة علي بن إبراهيم (5).
و (منها)-
السواك
، لما رواه الشيخ في التهذيب (6) مضمرا
و في الفقيه (7) مرسلا عن الكاظم (عليه السلام) قال: «السواك في الخلاء يورث البخر».
و (منها)-
طول الجلوس على الخلاء
، لرواية محمد بن مسلم (8) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث الناسور، قال: فكتب هذا على باب الحش».
و الناسور بالنون و السين المهملة و الراء أخيرا: علة في حوالي المقعدة. و في بعض النسخ بالباء الموحدة و جمعه بواسير، و هو معروف
(1) سورة الحج. الآية 34.
(2) في الصحيفة 39.
(3) في الصحيفة 39.
(4) سورة النساء و المائدة. الآية 47 و 10.
(5) في الصحيفة 39.
(6) ج 1 ص 10.
(7) ج 1 ص 32، و في الوسائل في الباب- 21- من أبواب أحكام الخلوة.
(8) المروية في الوسائل في الباب- 20- من أبواب أحكام الخلوة.