الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 80 / داخلي 80 من 418
»»
[صفحة 80]
و رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) (1) قال: «قلت له: انا روينا في الحديث ان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يستنجي و خاتمه في إصبعه، و كذلك كان يفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) و كان نقش خاتم رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) (محمد رسول اللّٰه). قال: صدقوا. قلت: ينبغي لنا ان نفعل ذلك؟ فقال: ان أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى و أنتم تتختمون في اليد اليسرى».
و مثلها روايته الأخرى المروية في العيون و المجالس (2)
و في آخرها «فاتقوا اللّٰه و انظروا لأنفسكم.».
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من نقش على خاتمه اسم اللّٰه فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضإ».
و اما رواية وهب بن وهب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «كان نقش خاتم أبي (العزة للّٰه جميعا) و كان في يساره يستنجي بها، و كان نقش خاتم أمير المؤمنين (عليه السلام) (الملك للّٰه) و كان في يده اليسرى يستنجى بها».
- فالظاهر ردها، لدلالة روايتي الحسين بن خالد (5) على نفي ذلك و ان تختمهم (عليهم السلام) إنما هو في اليمين. مضافا إلى استفاضة الأخبار باستحباب التختم باليمين (6). و راوي الرواية المذكورة عامي خبيث بل من أكذب البرية على جعفر بن محمد (عليهما السلام) كما
(1) المروية في الوسائل في الباب- 17- من أبواب أحكام الخلوة.
(2) رواها في العيون في الصحيفة 217 و في المجالس في الصحيفة 273 و في الوسائل في الباب- 17- من أبواب أحكام الخلوة.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 17- من أبواب أحكام الخلوة.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 17- من أبواب أحكام الخلوة.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 17- من أبواب أحكام الخلوة.
(6) رواها صاحب الوسائل في الباب- 49- من أبواب أحكام الملابس.