الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 399 / داخلي 399 من 479
»»
[صفحة 399]
في المسألة الثانية (1)، و منها- موثقة سماعة و رواية زيد الشحام و قد تقدمتا في المسألة الثالثة (2).
و هذه الروايات كلها ظاهرة المقالة متعاضدة الدلالة في عدم الغسل و الأمر بالدفن بثيابه.
و منها-
ما رواه في التهذيب عن جابر عن الباقر (عليه السلام) (3) «في رجل مات و معه نسوة و ليس معهن رجل؟ قال: يصببن الماء من خلف الثوب و يلففنه في أكفانه من تحت الستر و يصلين عليه صفا و يدخلنه قبره. و المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة؟ قال: يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها في أكفانها و يصلون و يدفنون».
و عن ابي بصير (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ماتت في سفر و ليس معها نساء و لا ذو محرم؟ فقال: يغسل منها موضع الوضوء و يصلى عليها و تدفن».
و عن جابر عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «سئل عن المرأة تموت و ليس معها محرم؟ قال يغسل كفيها».
و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (6) قال:
«اتى رسول الله (صلى الله عليه و آله) نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم؟ فقال كيف صنعتم بها؟ فقالوا صببنا الماء عليها صبا. فقال اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا لا فقال أفلا يممتموها؟».
و عن المفضل بن عمر (7) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم و لا تمس و لا
(1) ص 384 و 385.
(2) ص 394.
(3) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.
(4) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.
(5) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.
(6) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.
(7) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.