الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 400 / داخلي 400 من 479
»»
[صفحة 400]
يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله تعالى بسترها. فقلت فكيف يصنع بها؟ قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها».
و عن داود بن فرقد (1) قال: «مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها و عليها ثيابها؟
فقال اذن يدخل ذلك عليهم و لكن يغسلون كفيها».
و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (2) قال: «إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته و لا ذو محرم من نسائه؟
قال يؤزرنه إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبا و لا ينظرن الى عورته و لا يلمسنه بأيديهن. الحديث».
و قد تقدم تمامه في سابق هذه المسألة (3).
و عن أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: «لا يغسل الرجل المرأة إلا ان لا توجد امرأة».
و عن عبد الله بن سنان (5) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب و يستحب ان يلف على يديه خرقة».
و عن ابي سعيد (6) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم ذو محرم يصبون عليها الماء صبا، و رجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن منه اليه و هو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبا».
أقول: هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة، و الشيخ و جملة ممن تبعه قد حملوا
(1) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.
(2) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.
(3) ص 395.
(4) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.
(5) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.
(6) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.