الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 478 / داخلي 478 من 479

[صفحة 478]

تتمة العبارة المتقدمة: «و ان مات الولد في جوفها و لم يخرج ادخل انسان يده في فرجها و قطع الولد بيده و أخرجه، و روى انها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها».


أقول:


الظاهر تعلق هذه الرواية بصدر كلامه (عليه السلام) فيما إذا ماتت الأم بأن يقال الحكم في الولد ان كان حيا الشق كما تقدم و ان كان ميتا دفن معها.


فروع


(الأول)


- قال في المنتهى: «لو ماتت و مات الولد بعد خروج بعضه أخرج الباقي و غسل و كفن و دفن، و ان لم يمكن إخراجه إلا بالشق ترك على تلك الحال و غسل مع امه لان الشق هتك حرمة الميت من غير ضرورة» أقول: ما ذكره و ان لم يرد بخصوصه نص إلا انه مطابق لمقتضى الأصول و النصوص العامة، و علل الحكم الثاني و هو التغسيل مع أمه بأن الخارج له حكم من مات بعد خروجه في وجوب التغسيل و ما بطن له حكم من مات في بطن امه.


(الثاني)


- قال أيضا في الكتاب المذكور: «لو بلع الميت مالا فان كان له لم يشق بطنه لأنه أتلفه في حياته و لا يستعقب الغرم على نفسه، و يحتمل ان يقال ان كان كثيرا ساغ الشق و إخراجه لأن فيه حفظا للمال عن الضياع و عونا للورثة، و ان كان لغيره فان كان باذنه فهو كماله و ان كان بغير اذنه كان كالغاصب، فيمكن ان يقال لا يشق بطنه و يؤخذ من تركته احتراما للميت و تركا للمثلة به، و يمكن ان يقال بالشق لان فيه حفظا للمال و نفعا لصاحبه».


(الثالث)


- قال (قدس سره) ايضا: «لو كان في إصبع الميت أو اذنه أو يده شيء من الحلي وجب أخذه فان لم يمكن ذلك برد و أخذ من غير تمثيل بالميت».


(الفائدة الثانية)


- قال الصدوق في الفقيه: «و من كان جنبا و أراد ان يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسله، و من أراد الجماع بعد غسله للميت فليتوضأ ثم


التالي الأصلية 478داخلي 478/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...