الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 476 / داخلي 476 من 479
»»
[صفحة 476]
عرفت في مقدمات الكتاب، و ايضا
فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة (1) «خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر».
و لا ريب ان الرواية بالتداخل أشهر لتعدد نقلتها و كثرتهم و شذوذ هذه الروايات لانحصار رواتها في رجل واحد. و الله العالم.
تتمة
تشتمل على فائدتين
[الفائدة] (الأولى) [حكم الحامل إذا ماتت]
- قد صرح الأصحاب بأن الحامل إذا ماتت و الولد حي في بطنها فإنه يشق بطنها من الجانب الأيسر و يخرج الولد و يخاط الموضع ثم تغسل و تكفن بعد ذلك. و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها-
ما رواه في الكافي في الموثق عن علي ابن يقطين (2) قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت و ولدها في بطنها؟ قال يشق بطنها و يخرج ولدها».
و عن علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن المرأة تموت و يتحرك الولد في بطنها أ يشق بطنها و يستخرج ولدها؟ قال: نعم».
و رواها في الكافي أيضا في الحسن أو الصحيح عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (4) مثله و زاد «و يخاط بطنها».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (5) قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرك؟ قال يشق عن الولد».
قال في المدارك: «و إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن و الأيسر، و قيده الشيخان في المقنعة و النهاية و ابن بابويه بالأيسر و لا اعرف وجهه» أقول: وجهه
قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه (6) حيث قال: «و إذا ماتت المرأة و هي حاملة و ولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر و اخرج الولد».
و بهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في الفقيه
(1) المروية في الوسائل في الباب 9 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.
(2) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار.
(3) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار.
(4) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار.
(5) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار.