الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 269 / داخلي 269 من 418

[صفحة 269]

الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (1) «انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال يتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا انصرف».


و عن سماعة في الموثق عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (2) «انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء و لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام؟ قال يتيمم و يصلى معهم و يعيد إذا انصرف».


و الحكم بالانتقال الى التيمم في الصورة المذكورة مما لا خلاف فيه فيما اعلم و انما الكلام في الإعادة، و ظاهر كلام الشيخ و من تبعه وجوبها و كذا نقل عن ابن الجنيد، و قد استشكله جملة من محققي المتأخرين و متأخريهم بان الأمر يقتضي الاجزاء و قد أدى الصلاة بتيمم صحيح حسبما أمر فلا تتعقبه الإعادة، و من أجل ذلك حملوا الأمر بالإعادة على الاستحباب كما هي القاعدة المطردة عندهم في جميع الأبواب.


أقول: و التحقيق عندي في هذه المسألة هو ان يقال لا ريب ان الجمعات و الجماعات في وقتهم (عليهم السلام) انما كانت للمخالفين و الصلاة المذكورة في الخبرين انما هي معهم و ذلك المحدث لا يمكنه الخروج للزحام و لا ترك الصلاة معهم للتقية فلذا يعيد حينئذ و الوقت غير مضيق، و ذلك لان هذا الزحام المانع انما هو باجتماعهم في الجامع فمتى فرغوا من الصلاة و تفرقوا و خرج هو معهم أعاد صلاته، و هذا لا اشكال فيه. و اما ما ذكره في المعتبر- حيث قال: من أحدث في الجامع يوم الجمعة و منعه الزحام عن الخروج تيمم و صلى لان وقت الجمعة ضيق و التقدير تقدير عدم التمكن من الخروج و من الماء فيجزيه التيمم، و هل يعيد؟ الوجه لا، لانه صلى صلاة مأمورا بها مستجمعة الشرائط حال أدائها فتكون مجزئة، و قال الشيخ يعيد و كذا قال ابن الجنيد، و ربما


(1) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب التيمم.

(2) رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب التيمم.

التالي الأصلية 269داخلي 269/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...