الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 306 / داخلي 306 من 418

[صفحة 306]

الحكم فيه ذلك لوقع التنبيه عليه و لو في بعضها لان المقام مقام البيان، و يعضد ما قلناه


قوله (عليه السلام) في مرسلة علي بن مطر: «صعيد طيب و ماء طهور».


و استبعاد ذلك من حيث الخروج عن قاعدة التيمم مدفوع باستثناء الموضع المذكور كما سيأتي نظيره في الثلج ان شاء اللّٰه تعالى.


(الثاني) [هل يتخير بين مواضع الغبار أو هي مترتبة؟]


- قد اختلف كلام الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في الترتيب في مواضع الغبار و عدمه، فظاهر الأكثر التخيير بين المواضع التي يوجد فيها من ثوب أو لبد أو بساط أو نحوها، و هو ظاهر كلام المفيد كما نبه عليه في المختلف فيما قدمناه من نقل كلامه، و قد تقدم في عبارة الشيخ تقديم غبار عرف الدابة أو لبد السرج ثم مع فقده غبار ثوبه، و عكس ابن إدريس كما تقدم في عبارته حيث قدم غبار الثوب و انه لا يعدل عنه الى غبار عرف دابته و لبد سرجه إلا مع عدمه، و المستفاد من الأخبار المتقدمة هو القول المشهور


كقوله (عليه السلام) في صحيحة رفاعة: «فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر».


و قوله (عليه السلام) في موثقة زرارة: «فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شيء معه».


و رواية أبي بصير «إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر ان تنفضه و تتيمم به».


(الثالث) [هل يجب نفض الثوب و نحوه ليخرج الغبار على وجهه؟]


- هل يجب نفض الثوب و نحوه ليخرج الغبار على وجهه ثم يتيمم منه بعد ذلك أم يضرب عليه كما هو؟ صريح عبارة المفيد المتقدمة الأول و به صرح سلار ايضا و هو ظاهر عبارة ابن الجنيد المتقدمة، و تدل عليه صحيحة أبي بصير المتقدمة، و عبارات أكثر الأصحاب مطلقة حيث قالوا يتيمم بغبار ثوبه و نحو ذلك، و أكثر النصوص مطلقة أيضا و يمكن تقييدها بالصحيحة المذكورة.


(الرابع) [هل يجوز التيمم بالغبار مع وجود التراب؟]


- قد عرفت ان المشهور بل ادعي عليه الإجماع- كما تقدمت الإشارة إليه- انه لا يجوز الانتقال الى الغبار إلا مع فقد الصعيد، و تقدم ان ظاهر كلام المرتضى جوازه مع وجود التراب، و الأظهر القول المشهور لرواية أبي بصير المتقدمة و أمثالها


التالي الأصلية 306داخلي 306/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...