الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 307 / داخلي 307 من 418

[صفحة 307]

من الأخبار المتقدمة، و قال في المدارك بعد نقل قول المرتضى: «و هو بعيد جدا لانه لا يسمى صعيدا بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين لضعف الرواية الاولى و اختصاص الرواية الثانية بالمواقف الذي لا يمكنه النزول إلى الأرض و الثالثة بحالة الثلج المانعة من الوصول إلى الأرض إلا ان الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل و ظاهرهم الاتفاق عليه» انتهى. أقول: أراد بالرواية الأولى رواية أبي بصير و بالثانية صحيحة زرارة و بالثالثة صحيحة رفاعة.


(الخامس) يشترط في الغبار ان يكون مما يتيمم به


من تراب و نحوه، و هو ظاهر كلام السيد المتقدم ذكره حيث قيد الغبار بكونه من التراب، و نقل ذلك عن ابن إدريس أيضا و استوجهه العلامة، و هو الظاهر حملا لإطلاق الاخبار على ما هو الغالب فلا يجوز التيمم بغبار الأشنان و الدقيق و نحوهما.


(السادس) [الحجر مقدم على الغبار]


- المشهور في كلام الأصحاب تقديم الحجر على الغبار كما تقدم لانه من الأرض الواجب تقديمها على الغبار، و قال سلار إذا وجد الثلج و الوحل و الحجر نفض ثوبه و سرجه و رحله فان خرج منه تراب تيمم منه إذا لم يمكنه التوضؤ من الثلج فان لم يكن في ثيابه و رحله تراب ضرب بيده على الوحل و الثلج و الحجر و تيمم به.


و الظاهر ضعفه لما ذكرناه.


(الموضع السابع) [حكم المكلف إذا لم يجد إلا الثلج]


- اختلف الأصحاب فيما لو لم يوجد إلا الثلج فقيل بسقوط فرض الصلاة و نقله في المدارك عن أكثر الأصحاب، و قيل بالتيمم به و هو ظاهر المرتضى و ابن الجنيد و سلار، و قيل بالوضوء أو الغسل به و هو مذهب الشيخين و اختاره العلامة في المختلف و التحرير، و ظاهره في القواعد وجوب تقديم الثلج على التراب ان حصل منه من الماء ما يسمى به غاسلا و إلا تيمم به مع فقد التراب و ما في معناه، و هو راجع الى قول المرتضى، و ذهب الشيخ في كتابي الاخبار الى تقديم الثلج على التراب و ان كان الحاصل منه كالدهن استنادا إلى صحيحة علي بن جعفر الآتية.


التالي الأصلية 307داخلي 307/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...