الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 57 / داخلي 57 من 418
»»
[صفحة 57]
قال: «لا بأس بدخنة كفن الميت و ينبغي للمرء المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر».
و مما يدل على النهي عنه
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «لا يجمر الكفن».
و ما تقدم في سابق هذه المسألة من رواية محمد بن مسلم (2)
و عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) (3) «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة».
و بهذا الاسناد عن الصادق (عليه السلام) (4) «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى ان يوضع على النعش الحنوط».
و في الصحيح عن أبي حمزة (5) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام):
لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (6) قال: «إذا أردت أن تحنط الميت، الى ان قال: و قال أكره أن يتبع بمجمرة».
و منها- اتخاذ الأكمام للقميص المبتدأ
فاما إذا كان لبيسا فلا بأس، و يدل على ذلك
ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق (عليه السلام) (7) قال: «قلت له الرجل يكون له القميص ا يكفن فيه؟ فقال اقطع أزراره. قلت و كمه؟
قال انما ذاك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الأزرار».
و رواه في الفقيه مرسلا.
و روى في التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع (8) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به الي فقلت كيف اصنع؟ قال انزع أزراره».
و روى الصدوق مرسلا (9) قال:
«قال الصادق (عليه السلام) ينبغي ان يكون القميص للميت غير مكفوف و لا مزرور».