الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · الصفحة الأصلية 50 / داخلي 50 من 418

[صفحة 50]

بسنده عن الحسن بن عبد الله الصيرفي عن أبيه (1) في حديث «ان موسى بن جعفر (عليه السلام) كفن بكفن فيه حبرة استعملت له بمبلغ ألفين و خمسمائة دينار و كان عليها القرآن كله».


و منها- ان يكون الكفن قطنا


و ان يكون أبيض إلا الحبرة، أما استحباب كونه قطنا ففي المعتبر انه مذهب العلماء كافة، و يدل عليه


ما رواه في الكافي عن ابي خديجة عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به و القطن لامة محمد (صلى الله عليه و آله)».


و رواه الصدوق مرسلا و اما ما يدل على كونه أبيض فأخبار عديدة: منها-


ما رواه في الكافي في الموثق عن ابن القداح عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) البسوا البياض فإنه أطيب و اطهر و كفنوا فيه موتاكم».


و عن جابر عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله) ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه و كفنوا فيه موتاكم».


و اما ما يدل على الحبرة و انها ليست ببياض فروايات عديدة قد تقدم بعضها، و منها-


ما رواه أبو مريم الأنصاري في الصحيح (5) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كفن رسول الله (صلى الله عليه و آله) في ثلاثة أثواب:


(1) رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب التكفين.

(2) رواه في الوسائل في الباب 20 من أبواب التكفين.

(3) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب التكفين.

(4) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب التكفين.

(5) رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب التكفين.

التالي الأصلية 50داخلي 50/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...