الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 234 / داخلي 234 من 578
»»
[صفحة 234]
«عن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلي. سئل فإن صلى و لم يمسح من ذلك بالماء؟ قال يمسح بالماء و يعيد الصلاة لأن الحديد نجس، و قال ان الحديد لباس أهل النار و الذهب لباس أهل الجنة».
و عن عمار في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (1) قال «الرجل يقرض من شعره بأسنانه أ يمسحه بالماء قبل ان يصلي؟ قال لا بأس انما ذلك في الحديد».
و يعضده
ما رواه في الكافي في باب الخواتيم في حديث عن ابي بصير عن الصادق (عليه السلام) (2) قال:
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال ما طهرت كف فيها خاتم من حديد».
و في الفقيه مرسلا (3) قال: «قال (صلى الله عليه و آله) ما طهر الله يدا فيها حلقة حديد».
و يدل على الطهارة مضافا الى إجماع الأصحاب على الحكم قديما و حديثا
ما رواه في الفقيه (4) عن إسماعيل بن جابر «انه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أظفاره و شاربه أ يمسحه بالماء؟ فقال لا هو طهور».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (5) انه قال له: «الرجل يقلم أظفاره و يجز شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال يا زرارة كل هذا سنة، الى ان قال و ان ذلك ليزيده تطهيرا».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الأعرج (6) قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) آخذ من أظفاري و من شاربي و احلق رأسي فاغتسل؟ قال لا ليس عليك غسل. قلت فأتوضأ؟ قال لا ليس عليك وضوء. قلت فامسح على أظفاري الماء؟ قال هو ظهور ليس عليك مسح».
و عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (7) «ان عليا (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه
(1) رواه في الوسائل في الباب 83 من أبواب النجاسات.
(2) رواه في الوسائل في الباب 32 من لباس المصلى.
(3) رواه في الوسائل في الباب 32 من لباس المصلى.
(4) رواه في الوافي ج 4 ص 37.
(5) رواه في الوسائل في الباب 83 من أبواب النجاسات.
(6) رواه في الوسائل في الباب 83 من أبواب النجاسات.
(7) رواه في الوسائل في الباب 83 من أبواب النجاسات.