الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 257 / داخلي 257 من 578

[صفحة 257]

كما صرح به في كتاب العلل (1) و هو صريح في الدلالة على كلية الحكم المذكور و انه لا ينصرف عن يقين الطهارة بالظن بل لا بد من اليقين الشرعي.


و في الصحيح عن ضريس الكناسي (2) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السمن و الجبن نجده في أرض المشركين بالروم أ نأكله؟ فقال اما ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأكله و اما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام».


و المراد بالحرام هنا النجس فإنه كثيرا ما يطلق على ذلك كما قدمنا ذكره في الكتاب.


و صحيحة الحلبي المروية في الكافي (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال صل فيها حتى يقال لك انها ميتة بعينها».


و صحيحته الأخرى المروية في التهذيب (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال اشتر و صل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه».


و رواية الحسن بن الجهم (5) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) اعترض السوق فاشتري خفا لا ادري أ ذكي هو أم لا؟ قال صل فيه. قلت فالنعل؟ قال مثل ذلك. قلت اني أضيق من هذا، قال أ ترغب عن ما كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله؟».


و صحيحة البزنطي المتقدمة في سابق هذا التنبيه و مثلها


رواية سليمان بن جعفر الجعفري (6) «انه سأل العبد الصالح موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية أ يصلي فيها؟ قال نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك».


(1) ص 127.

(2) رواه في الوسائل في الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(3) المروية في الوسائل في الباب 50 من النجاسات.

(4) المروية في الوسائل في الباب 50 من النجاسات.

(5) المروية في الوسائل في الباب 50 من النجاسات.

(6) المروية في الوسائل في الباب 50 من النجاسات.

التالي الأصلية 257داخلي 257/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...