الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 453 / داخلي 453 من 578

[صفحة 453]

تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه و ان كانت فيه نجاسة و الخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده و عليه إجماع الفرقة.


[الأخبار الواردة في مطهرية الأرض]


أقول: و الواجب بسط الأخبار الواردة في المسألة كملا و النظر في ما تدل عليه من الأحكام المذكورة و ما لا تدل عليه:


و منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها؟ فقال لا يغسلها إلا ان يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي».


و في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز ان يمسح رجليه و لا يغسلهما».


و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الأحول عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا؟ قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك».


و عن المعلى بن خنيس (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال أ ليس وراءه شيء جاف؟ قلت بلى. قال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا».


و عن محمد الحلبي في الموثق (5) قال: «نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر فدخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فقال اين نزلتم؟ فقلت نزلنا في دار فلان فقال ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا. قلت فالسرقين الرطب أطأ عليه؟ فقال لا يضرك مثله».


و منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة و صفوان بن يحيى عن عبد الله بن


(1) رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات.

(2) رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات.

(3) رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات.

(4) رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات.

(5) رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات.

التالي الأصلية 453داخلي 453/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...