الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 103 / داخلي 103 من 578

[صفحة 103]

أو لحم الخنزير».


و في بعض الروايات «انه بمنزلة الميتة».


و في رواية أبي بصير (1) و هي طويلة عن الصادق (عليه السلام) في النبيذ و سؤال أم خالد العبدية عن التداوي به قال: «ما يبل الميل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا».


و في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة و المجوس؟ قال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر».


و عن عمر بن حنظلة (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره، فقال لا و الله و لا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب».


و عن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام) (4) «في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر؟ فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به».


و منها- الأخبار الواردة في نزح البئر من صب الخمر فيه (5) مع كثرتها و صحة أسانيد كثير منها.


هذا ما حضرني مما يدل على القول بالنجاسة كما هو القول المشهور و المؤيد المنصور


[أدلة القائلين بطهارة الخمر]


و اما ما يدل على القول الآخر بعد الأصل فجملة من الاخبار ايضا: منها-


ما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان


(1) المروية في الوسائل في الباب 20 من الأشربة المحرمة.

(2) رواه في الوسائل في الباب 54 من الأطعمة المحرمة.

(3) رواه في الوسائل في الباب 18 من الأشربة المحرمة.

(4) رواه في الوسائل في الباب 21 من الأشربة المحرمة.

(5) رواها في الوسائل في الباب 15 من أبواب الماء المطلق.

(6) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.

التالي الأصلية 103داخلي 103/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...