الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 104 / داخلي 104 من 578
»»
[صفحة 104]
أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل ان اغسله؟ قال لا بأس ان الثوب لا يسكر».
و ما رواه عبد الله بن بكير في الموثق (1) قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به».
و ما رواه الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد في الصحيح عن علي بن رئاب (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو أصلي فيه؟ قال صل فيه إلا ان تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان الله تبارك و تعالى انما حرم شربها».
و رواية الحسين بن موسى الحناط (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال لا بأس».
و رواية أبي بكر الحضرمي (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال نعم. قلت له قطرة من نبيذ قطرت في حب ماء اشرب منه؟
قال نعم ان أصل النبيذ حلال و ان أصل الخمر حرام».
قال في الذخيرة: وجه الدلالة ان الظاهر عدم القائل بالفصل و حمل الشيخ النبيذ في هذه الرواية على النبيذ الحلال. و هو جيد
و رواية الحسن ابن أبي سارة (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انا نخالط اليهود و النصارى و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ قال: لا بأس به إلا ان تشتهي أن تغسله لأثره».
و رواية حفص الأعور (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال نعم».
و روى ابن بابويه مرسلا (7) قال: «سئل أبو جعفر و أبو عبد الله (عليهما
(1) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.
(2) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.
(3) المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب النجاسات.
(4) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.
(5) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.
(6) المروية في الوسائل في الباب 51 من النجاسات و 30 من الأشربة المحرمة.
(7) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب النجاسات.