الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 228 / داخلي 228 من 578

[صفحة 228]

و ما رواه في الصحيح عنه ايضا عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال:


«سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أ يؤكل؟ قال يطرح ما شماه و يؤكل ما بقي».


و رواه علي بن جعفر في كتابه أيضا (2).


و روى في قرب الاسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز و شبهه أ يحل اكله؟ قال يطرح منه ما أكل و يؤكل الباقي».


و ما رواه في الصحيح عن احمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: «سألته هل يجوز ان يمس الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال لا يضره و لكن يغسل يده».


و ما رواه عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (5) في حديث طويل قال: «سئل عن الكلب و الفأرة إذا أكلا من الخبز و شبهه؟ قال يطرح منه و يؤكل الباقي. و عن العظاية تقع في اللبن؟ قال يحرم اللبن، و قال ان فيها السم».


أقول قال في القاموس: العظاية دويبة كسام أبرص.


و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء».


(1) رواه في الوسائل في الباب 36 من أبواب النجاسات.

(2) رواه في الوسائل في الباب 45 من الأطعمة المحرمة.

(3) رواه في الوسائل في الباب 45 من الأطعمة المحرمة.

(4) رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب النجاسات.

(5) التهذيب ج 1 ص 80 و روى صاحب الوسائل المسألة الاولى في الباب 36 من أبواب النجاسات.

(6) رواه في الوسائل في الباب 19 من الماء المطلق.

التالي الأصلية 228داخلي 228/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...