الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 3 / داخلي 3 من 578
»»
[صفحة 3]
ابن ابي العلاء (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟
قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. قال و سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال اغسله مرتين. الحديث».
و حسنة الحلبي (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي؟ قال تصب عليه الماء و ان كان قد أكل فاغسله غسلا. الحديث».
و حسنة أبي إسحاق النحوي عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال صب عليه الماء مرتين».
و رواية الحسن بن زياد (4) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد انه لم يغسله؟ قال يغسله و يعيد صلاته».
و صحيحة محمد بن مسلم (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة».
و أكثر هذه الأخبار و ان كان مطلقا إلا ان المتبادر منه انما هو بول الإنسان و اما الغائط فيدل على نجاسته اخبار الاستنجاء و قد تقدمت في بابه (6)
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله (7) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟
قال ان كان لم يعلم فلا يعيد».
و مفهومه وجوب الإعادة مع العلم و هو دليل النجاسة، و هذا المفهوم حجة عند المحققين و قد مر ما يدل عليه من الأخبار في مقدمات الكتاب (8)
و في الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد (9) قال: «سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمام و أشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل؟ قال ان كان استبان من أثره شيء
(1) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب النجاسات.
(2) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب النجاسات.
(3) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب النجاسات.
(4) المروية في الوسائل في الباب 19 و 42 من أبواب النجاسات.
(5) المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب النجاسات.
(6) ج 2 ص 26.
(7) رواه في الوسائل في الباب 40 من أبواب النجاسات.
(8) ج 1 ص 58.
(9) رواه في الوسائل في الباب 37 من أبواب النجاسات.