الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · الصفحة الأصلية 504 / داخلي 504 من 578

[صفحة 504]

خلافه في هذه المسألة مع ان كلامه صريح في ذلك، و أغرب منه دعواه الإجماع عليه مع انه لم يقل بذلك غيره فيما اعلم، و استند الأصحاب هنا الى التمسك بأصالة الطهارة حتى يعلم وجود الرافع و هو قوى منصوص في غير خبر كما تقدم في مقدمات الكتاب. و قد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة زيادة على ما أشرنا إليه في المقدمات في التنبيه الثاني من التنبيهات الملحقة بالمسألة الثانية من مسائل المقصد الثاني في الأحكام من هذا الباب.


ثم ان غاية ما تدل عليه الآية التي ذكرها مع الإغماض عن المناقشات التي أوردت عليها هو نجاسة المشركين و هو مما لا نزاع فيه هنا و من القواعد المقررة المتفق عليها ان عين النجاسة لا يحكم بتعدي نجاستها إلا مع العلم و اليقين بذلك. و اما الخبر فهو محمول على الاستحباب كما حققناه في المسألة المشار إليها.


(المطلب الثاني)- في ما يجوز استعماله من الأواني و الآلات و ما لا يجوز


[حكم أواني الذهب و الفضة]


لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الأكل و الشرب و كذا سائر الاستعمالات كالتطيب و غيره في أواني الذهب و الفضة، و ادعى عليه العلامة في التذكرة و غيره الإجماع، و نقل عن الشيخ في الخلاف انه قال يكره استعمال الذهب و الفضة. و صرح جملة ممن تأخر عنه بحمل العبارة المذكورة على التحريم، و هو جيد.


[الأخبار الواردة في موردهما]


و الاخبار بذلك مستفيضة من طرق الخاصة و العامة،


فروى الجمهور عنه (صلى الله عليه و آله) (1) انه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة و لا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة».


و عن علي (عليه السلام) (2) انه قال: «الذي


(1) رواه البخاري في كتاب الأطعمة باب الأكل في إناء مفضض الا ان فيه «و لنا في الآخرة» بدل «و لكم في الآخرة» و رواه أبو داود في السنن ج 3 ص 337 هكذا:

«ان رسول الله (ص) نهى عن الحرير و الديباج و عن الشرب في آنية الذهب و الفضة و قال هي لهم في الدنيا و لكم في الآخرة».


(2) رواه ابن ماجة في السنن ج 2 ص 335 عن النبي (ص) و لم نجد روايته عن علي (ع).

التالي الأصلية 504داخلي 504/578 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...