الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 116 من 443

[صفحة 116]

قارورة مسك في مسجده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به».


و روى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسنده عن المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «ركعتان يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليهما غير متعطر».


الى غير ذلك من الاخبار.


و


[كراهة الصلاة في الثياب السود]


(منها)- انه يكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة و الخف و الكساء و هو ثوب من صوف و منه العباء، كذا نقل عن الجوهري.


و يدل عليه


ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن احمد بن محمد رفعه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف و العمامة و الكساء».


و روى في كتاب الزي من الكتاب المذكور عن احمد بن ابي عبد الله عن بعض أصحابه رفعه (3) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يكره السواد إلا في ثلاث: الخف و العمامة و الكساء».


و عن حذيفة بن منصور (4) قال: «كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) بالحيرة فأتاه رسول ابي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه اسود و الآخر أبيض فلبسه ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) اما إني ألبسه و انا اعلم انه لباس أهل النار».


أقول: في القاموس الممطر و الممطرة بكسرهما ثوب صوف يتوقى به من المطر.


ثم أقول: يحتمل ان يكون لبسه (عليه السلام) له في تلك الحال لضرورة دفع المطر أو تقية حيث انه المعمول عليه عند المخالفين يومئذ.


و روى الصدوق في الفقيه (5) مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال في ما علم أصحابه «لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون».


و روى بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (6) انه قال


(1) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي.

(5) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي.

(6) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي.

التالي الأصلية 116داخلي 116/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...