الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 116 من 443
»»
[صفحة 116]
قارورة مسك في مسجده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به».
و روى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسنده عن المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «ركعتان يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليهما غير متعطر».
الى غير ذلك من الاخبار.
و
[كراهة الصلاة في الثياب السود]
(منها)- انه يكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة و الخف و الكساء و هو ثوب من صوف و منه العباء، كذا نقل عن الجوهري.
و يدل عليه
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن احمد بن محمد رفعه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف و العمامة و الكساء».
و روى في كتاب الزي من الكتاب المذكور عن احمد بن ابي عبد الله عن بعض أصحابه رفعه (3) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يكره السواد إلا في ثلاث: الخف و العمامة و الكساء».
و عن حذيفة بن منصور (4) قال: «كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) بالحيرة فأتاه رسول ابي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه اسود و الآخر أبيض فلبسه ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) اما إني ألبسه و انا اعلم انه لباس أهل النار».
أقول: في القاموس الممطر و الممطرة بكسرهما ثوب صوف يتوقى به من المطر.
ثم أقول: يحتمل ان يكون لبسه (عليه السلام) له في تلك الحال لضرورة دفع المطر أو تقية حيث انه المعمول عليه عند المخالفين يومئذ.
و روى الصدوق في الفقيه (5) مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال في ما علم أصحابه «لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون».
و روى بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (6) انه قال