الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 126 / داخلي 126 من 443

[صفحة 126]

(رضوان الله عليهم) يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية و لا يجوز للمعتم ان يصلي إلا و هو متحنك. و جملة من الأصحاب: منهم- صاحب المدارك و غيره صرحوا بان المستفاد من الاخبار كراهة ترك التحنك حال الصلاة و غيرها و لا خصوصية للصلاة بذلك و انما يكون دخولها من حيث العموم على نحو ما أشرنا إليه في اشتمال الصماء.


أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالتحنك


ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن ابي عمير عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:


«من تعمم و لم يتحنك فاصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».


و عن عيسى بن حمزة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».


و روي ابن بابويه في الفقيه في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».


و قال في الفقيه (4): و قال (عليه السلام) «اني لا عجب ممن يأخذ في حاجة و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته».


و قال النبي (صلى الله عليه و آله) الفرق بين المسلمين و المشركين التلحي بالعمائم.


و ذلك في أول الإسلام و ابتدائه» ثم قال و قد نقل عنه أهل الخلاف ايضا انه أمر بالتلحي و نهى عن الاقتعاط الى هنا كلام الفقيه.


و نقل العلامة في المختلف و كذا من تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم و كلامه المتقدم نقله و ان كان ظاهره التحريم إلا انه إنما أسنده إلى مشايخه إلا ان يقال انه باعتبار عدم إنكاره و رده دال على القول به و فيه ما فيه لإمكان توقفه.


و قال شيخنا البهائي (قدس سره) لم نظفر في شيء من الأحاديث بما يدل على استحبابه لأجل الصلاة، و من ثم قال في الذكرى و استحباب التحنك عام و لعل حكمهم


(1) الوسائل الباب 26 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 26 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 26 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 26 من لباس المصلى.

التالي الأصلية 126داخلي 126/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...