الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 149 / داخلي 149 من 443

[صفحة 149]

استحباب الرش في موضع يقين الطهارة إذا عرض ما يؤذن بظن النجاسة أو النفرة أو نحو ذلك كملاقاة الكلب و الخنزير باليبوسة و نحوهما.


و من الأخبار الظاهرة في هذه المسألة بالنسبة إلى المتهم بعدم توقي النجاسات


ما رواه الكليني و الشيخ عن العيص بن القاسم (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة و في إزارها و يعتم بخمارها؟ قال نعم إذا كانت مأمونة».


و رواه الصدوق عن العيص و طريقه إليه في المشيخة صحيح فيكون الخبر صحيحا، و هو دال بمفهومه على المنع من غير المأمونة.


و (منها)-


كراهة صلاة المرأة في خلخال له صوت


فلو كان أصم جاز من غير كراهة، و يدل على كل من الحكمين


ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) «انه سأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء و الصبيان؟ قال ان كانت صماء فلا بأس و ان كان لها صوت فلا يصلح».


و لا اختصاص للرواية بحال الصلاة كما يظهر من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) نعم تدل على ذلك بإطلاقها و قال ابن البراج لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت.


و (منها)-


كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم كذلك


على المشهور، و قال الشيخ في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوز الصلاة فيه. و قال فيه ايضا:


لا تصل في ثوب فيه تماثيل و لا خاتم كذلك. و نحوه في النهاية. و نقل عن ابن البراج انه حرم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب. و ظاهر كلام الأكثر عدم الفرق في المثال بين صور الحيوان و غيره و قال ابن إدريس: إنما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان فاما صور غير الحيوان فلا بأس. و قال في الذكرى: و لعله نظر الى تفسير قوله تعالى «يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ» (3)


(1) الوسائل الباب 49 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 62 من لباس المصلي.

(3) سورة السبإ، الآية 12.

التالي الأصلية 149داخلي 149/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...