الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 151 / داخلي 151 من 443

[صفحة 151]

و عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) «انه سأله عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل».


و ما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال:


«لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه».


و ما رواه في كتاب الخصال بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربع مائة (3) قال: «لا يسجد الرجل على صورة و لا على بساط فيه صورة و يجوز ان تكون الصورة تحت قدميه أو يطرح عليها ما يواريها، و لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه و هو يصلي و يجوز ان تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف و يجعلها في ظهره».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلي و التماثيل قدامي و انا انظر إليها؟ قال لا. اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا و صل».


و عن محمد بن ابي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان و أنت تصلي؟ فقال


(1) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 45 من لباس المصلى. و لم يصف هذه الرواية بالصحة فيما وقفنا عليه من النسخ و الظاهر انها هي صحيحة محمد بن مسلم الآتية بعد صحيحة ليث المرادي التي يرويها عن الشيخ بمقتضى سياق كلامه و لم نعثر في كتب الحديث على رواية بهذا اللفظ إلا في موضع واحد من التهذيب فقط. نعم في مكارم الأخلاق ص 29 رواية بهذا اللفظ:

«لا بأس ان تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة» و عليه فالرواية المذكورة تكون مكررة في كلامه (قدس سره).


(3) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي.

(5) الوسائل الباب 45 من لباس المصلى.

التالي الأصلية 151داخلي 151/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...