الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 150 / داخلي 150 من 443

[صفحة 150]

فعن أهل البيت (عليهم السلام) (1) انها كصور الأشجار.


[الأخبار المتعلقة بهذا المقام]


أقول: و ها انا انقل هنا ما وصل الي من الاخبار المتعلقة بهذا المقام مما تضمن الثياب و غيرها و اذيلها بما يفهم منها من الأحكام بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر عليهم الصلاة و السلام:


و منها-


ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن التماثيل في البيت؟ فقال لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و من خلفك أو تحت رجلك، و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا».


و عن عبد الله بن سنان بسند فيه محمد بن عيسى عن يونس عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) «انه كره ان يصلى و عليه ثوب فيه تماثيل».


و عن عمار بن موسى في الموثق (4) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك؟ قال لا. و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال لا تجوز الصلاة فيه».


و روى الصدوق في حديث المناهي المذكور في الفقيه (5) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم».


و ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) «انه سأله عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ قال ما اشتهى ان يصلي و معه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال ما للناس بد من حفظ بضائعهم فإن صلى و هي معه فلتكن من خلفه و لا يجعل شيئا منها بينه و بين القبلة».


(1) الوسائل الباب 3 من أحكام المساكن.

(2) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي.

(5) الوسائل الباب 46 من لباس المصلي.

(6) الوسائل الباب 45 من لباس المصلى.

التالي الأصلية 150داخلي 150/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...