الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 217 / داخلي 217 من 443

[صفحة 217]

و عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي (1) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان تجصص المقابر و يصلى فيها، و نهى ان يصلى الرجل في المقابر و الطرق. الحديث».


و في حديث يونس بن ظبيان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه».


و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن عبد الله الحميري (3) قال: «كتبت الى الفقيه (عليه السلام) اسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليهم السلام) هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلى عند قبورهم (عليهم السلام) ان يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه؟ و هل يجوز ان يتقدم القبر و يصلى و يجعله خلفه أم لا؟ فأجاب- و قرأت التوقيع و منه نسخت- اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر، و اما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام و لا يجوز ان يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم و يصلى عن يمينه و شماله».


و ما رواه في الفقيه (4) مرسلا قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله) لا تتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا فان الله عز و جل لعن اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».


و ما رواه في التهذيب عن معمر بن خلاد في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) (5) قال: «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة».


و منها-


صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (6) قال: «قلت له الصلاة بين القبور؟ قال صل في خلالها و لا تتخذ شيئا منها قبلة فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى عن ذلك و قال لا تتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا فان الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».


(1) الوسائل الباب 25 من مكان المصلي.

(2) الوسائل الباب 25 من مكان المصلي.

(3) الوسائل الباب 26 من مكان المصلي.

(4) الوسائل الباب 26 من مكان المصلي.

(5) الوسائل الباب 25 من مكان المصلي.

(6) الوسائل الباب 26 من مكان المصلى.

التالي الأصلية 217داخلي 217/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...