الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 218 / داخلي 218 من 443

[صفحة 218]

و رواية أبي اليسع المنقولة في الأمالي (1) قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و انا اسمع قال إذا أتيت قبر الحسين (عليه السلام) اجعله قبلة إذا صليت؟ قال تنح هكذا ناحية».


و روى بهذا المضمون خبرا آخر معه.


و ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن الحميري (2) «انه كتب الى الامام القائم (عليه السلام) يسأله انه هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم (عليهم السلام) ان يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ و هل يجوز ان يتقدم القبر و يصلي و يجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) اما الصلاة فإنها خلفه و يجعل القبر امامه و لا يجوز ان يصلى بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم و لا يساوى».


و روى الصدوق في كتاب عيون الاخبار في الموثق عن الحسن بن علي بن فضال (3) قال: «رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) و هو يريد ان يودع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس النبي (صلى الله عليه و آله) بعد المغرب فسلم على النبي (صلى الله عليه و آله) و لزق بالقبر ثم انصرف حتى اتى القبر فقام الى جانبه يصلى فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة التي دون الأسطوانة المخلفة التي عند رأس النبي (صلى الله عليه و آله) فصلى ست ركعات».


و روى جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب كامل الزيارات عن محمد بن البصري عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث زيارة الحسين (ع) قال: «من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله لقي الله تعالى يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشى له كل شيء يراه. الحديث».


و عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل (5) قال:


«أتاه رجل فقال له يا ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) هل يزار والدك؟ قال نعم


(1) الوسائل الباب 69 من المزار.

(2) الوسائل الباب 26 من مكان المصلي.

(3) الوسائل الباب 26 من مكان المصلي.

(4) الوسائل الباب 26 من مكان المصلي.

(5) الوسائل الباب 26 من مكان المصلى.

التالي الأصلية 218داخلي 218/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...