الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 232 / داخلي 232 من 443
»»
[صفحة 232]
الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال رش و صل».
و قد قطع الأصحاب بزوال الكراهة بالرش كما دل عليه الخبران.
و قد صرحوا بالكراهة أيضا في بيت فيه مجوسي و تجوز بلا كراهة إذا كان الذي فيه نصرانيا أو يهوديا، و يدل عليه
ما رواه في الكافي عن أبي أسامة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا يصلى في بيت فيه مجوسي و لا بأس ان يصلى و فيه يهودي أو نصراني».
و ظاهر الخبرين الأولين كراهة الصلاة في بيته و ان لم يكن فيه حتى يرشه و ظاهر الثالث كراهة الصلاة في البيت الذي فيه المجوسي و ان لم يكن بيته بل من حيث مجرد حضوره فيه و لهذا لم يذكر الرش هنا لتغاير العلتين في الخبرين و الخبر الثالث قد رواه الشيخ عن أبي جميلة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) مثل خبر أبي أسامة.
و ظاهرهم الجواز من غير كراهة في البيع و الكنائس، و نقل عن ابن إدريس و سلار و ابن البراج انهم كرهوا الصلاة في البيع و الكنائس محتجبين بعدم انفكاكها من النجاسة، قال في المدارك و هو ضعيف.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البيع و الكنائس يصلى فيها؟ قال نعم. قال و سألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال نعم».
و عن عبد الله بن سنان (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال رش و صل. قال و سألته عن بيوت المجوس فقال رشها و صل».
و صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة أيضا.
(1) الوسائل الباب 13 من مكان المصلى. و الأولى رواية الشيخ و الثالثة للكليني.
(2) الوسائل الباب 16 من مكان المصلي.
(3) الوسائل الباب 16 من مكان المصلي.
(4) الوسائل الباب 13 من مكان المصلى. و الأولى رواية الشيخ و الثالثة للكليني.
(5) الوسائل الباب 13 من مكان المصلى. و الأولى رواية الشيخ و الثالثة للكليني.