الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 252 / داخلي 252 من 443
»»
[صفحة 252]
ايضا دلت الأخبار المتكاثرة:
و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (1) قال: «سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح و البساط؟ قال لا بأس إذا كان في حال التقية».
و رواه أيضا في موضع آخر (2) و زاد «و لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية».
و منها- ما تقدم في كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي و كذا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
و منها-
ما رواه الشيخ عن ابي بصير (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح؟ فقال إذا كان في تقية فلا بأس».
و عن عيينة بياع القصب (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد عليه؟ قال نعم ليس به بأس».
و عن القاسم بن الفضيل (5) قال: «قلت للرضا (عليه السلام) جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر و البرد؟ قال لا بأس به».
و عن احمد بن عمر (6) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر و البرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال لا بأس به».
و عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) (7) قال: «قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة و أخاف الرمضاء على وجهي كيف اصنع؟ قال تسجد على بعض ثوبك.
قلت ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه و لا ذيله؟ قال اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد».