الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 25 / داخلي 25 من 443

[صفحة 25]

عن الرجل يصلي بالقوم و عليه سراويل و رداء؟ قال لا بأس به».


و روى في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و قلنسوة؟ قال لا يصلح. و سألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار؟ قال نعم».


و روى في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «أدنى ما يجزئك ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف».


و قال في الفقيه ايضا (3) «و قال أبو بصير لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يجزئ للرجل من الثياب ان يصلي فيه؟ فقال صلى الحسين بن علي (عليهما السلام) في ثوب قد قلص عن نصف ساقه و قارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف و كان إذا ركع سقط عن منكبيه و كلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلا به حتى انصرف».


و روي في التهذيب عن جميل (4) قال «سأل مرازم أبا عبد الله (عليه السلام) و انا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به؟ قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به».


و روى في الكافي و التهذيب عن رفاعة عن من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) (5) «عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به؟ قال لا بأس به إذا رفعه الى الثديين».


كذا في التهذيب و في الكافي «إلى الثندوتين» بدل «الثديين» و الثندوة بالمثلثة لحم الثديين أو أصله


و في رواية سفيان بن السمط عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «الرجل إذا اتزر بثوب واحد الى ثندوته صلى فيه».


(1) الوسائل الباب 53 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 53 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 22 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 53 من لباس المصلي.

(5) الوسائل الباب 22 من لباس المصلي.

(6) الوسائل الباب 22 من لباس المصلى.

التالي الأصلية 25داخلي 25/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...