الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 26 / داخلي 26 من 443

[صفحة 26]

و روى في كتاب الخصال بسند معتبر عن ابي بصير و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه.


و قال (عليه السلام) لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله و عليه ثوب يشف.


و قال (عليه السلام) لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط.


و قال (عليه السلام) تجزئ الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه و في القميص الصفيق يزره عليه».


و روى في كتاب المكارم عن النبي (صلى الله عليه و آله) (2) انه قال:


«ركعتان بعمامة أفضل من اربع ركعات بغير عمامة».


و في كتاب المسائل لعلي بن جعفر رضي الله عنه عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال ليطرح على ظهره شيئا. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و رداء؟ قال لا بأس به. و سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في ملحفة و مقنعة و لها درع؟ قال لا يصلح لها إلا ان تلبس درعها. و سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار و ملحفة و مقنعة و لها درع؟ قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا و عليها درع. و سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار و ملحفة تقنع بها و لها درع؟ قال لا يصلح لها ان تصلي حتى تلبس درعها. و سألته عن السراويل هل يجزئ مكان الإزار؟ قال نعم. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في إزار و قلنسوة و هو يجد رداء؟ قال لا يصلح. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و قلنسوة؟ قال لا يصلح. و سألته عن المحرم هل يصلح له ان يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال لا يصلح ان يعقده و لكن يثنيه على عنقه و لا


(1) الوسائل الباب 21 و 24 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 64 من لباس المصلى.

(3) البحار ج 4 ص 150 و في الوسائل بالتقطيع في الباب 22 و 25 و 28 من لباس المصلى و الباب 53 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 26داخلي 26/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...