الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 281 / داخلي 281 من 443
»»
[صفحة 281]
العلل بسنده عن طلحة بن زيد مثله (1).
و روى الشيخ المفيد في الإرشاد عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «إذا قام القائم (عليه السلام) لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمها و جعلها جما».
و الشرف ما يجعل في أعلى الجدران فتخرج عن الاستواء، قال في النهاية: الجماء التي لا قرن لها و منه حديث ابن عباس «أمرنا أن نبني المدائن شرفا و المساجد جما» الشرف التي طولت أبنيتها بالشرف واحدتها شرفة، و الجم التي لا شرف لها، و جم جمع أجم، شبه الشرف بالقرون.
و منها- اتخاذ المحاريب في المسجد
و قيدها جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بالداخلة في الحائط، قال في المدارك بعد ذكر ما ذكرناه: هذا الحكم ذكره الشيخ و جمع من الأصحاب و استدل عليه في المعتبر
بما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (3) «انه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد و يقول كأنها مذابح اليهود».
و هذه الرواية غير صريحة في كراهة المحاريب الداخلة في الحائط بل الظاهر منها كراهة المحاريب الداخلة في المسجد لأنها التي تقبل الكسر، و ذكر الشارح ان المراد بالمحاريب الداخلة في الحائط الداخلة كثيرا و لم أقف على نص يتضمن كراهة المحاريب الداخلة بهذا المعنى مطلقا. انتهى كلامه زيد مقامه. و هو جيد.
أقول: قد تقدم خبر ابي هاشم الجعفري عن ابي محمد (عليه السلام) (4) الدال على ان القائم (عليه السلام) إذا قام أمر بهدم المنابر و المقاصير التي في المساجد فيمكن حمل خبر طلحة المذكور على هذا و يختص الحكم حينئذ بالمقاصير و هي التي تبنى في المسجد دون المحاريب الداخلة في الحائط و يعضده أنه الأنسب بالكسر.
(1) البحار ج 18 الصلاة ص 128 و 132 و في الوسائل الباب 15 من أحكام المساجد.
(2) البحار ج 18 الصلاة ص 128 و 132 و في الوسائل الباب 15 من أحكام المساجد.