الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 327 / داخلي 327 من 443
»»
[صفحة 327]
العرب و كل قبيلة في محلة و لها مسجد فيها فنسب المسجد إلى القبيلة.
و المراد بمسجد السوق ما كان لأهل السوق واقعا في السوق أو الى جنبها لا ما اتصل بها و ان كان جامعا أو مسجد قبيلة و إلا فكثير من المساجد الجامعة متصلة بالسوق و لا سيما المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله).
و في رواية التهذيب (1) «و صلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة».
و كذا في بعض نسخ الفقيه و في كتاب ثواب الأعمال، قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقله الخبر على ما في التهذيب: بيان- لفظة «وحده» ليست في بعض نسخ الفقيه فان قلنا ان التضعيف في الأجر باعتبار الجماعة و كثرتها فإثباتها أوضح في مقابلة الوحدة بالجماعة (و ان قلنا) انه باعتبار فضل المسجد من غير نظر الى الجماعة فاسقاطها أوضح في مقابلة كل من الوحدة و الجماعة بمثله. انتهى.
أقول:
قد روى الشيخ في كتاب المجالس عن الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن زريق الخلقاني (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا و عشرين صلاة و صلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانيا و أربعين صلاة مضاعفة في المسجد. و ان الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد و ان الصلاة في المسجد فردا بأربع و عشرين صلاة. و الصلاة في منزلك فردا هباء منثور لا يصعد منها الى الله تعالى شيء. و من صلى في بيته جماعة رغبة عن المساجد فلا صلاة له و لا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد».
و روى فيه ايضا بالسند المذكور عن زريق المذكور (3) قال: «سمعت أبا عبد الله