الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 8 / داخلي 8 من 443

[صفحة 8]

أبي عبد الله (عليه السلام) (1) انتهى.


و احتج العلامة في المختلف على وجوب ستر البدن للحرة


بما رواه زرارة في الصحيح (2) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلل بها».


و كذا استدل بها في المنتهى و زاد التعليل بان النظر الى كل جزء منها متعلق الشهوة فأشبه العورة. و على استثناء هذه الثلاثة بان الوجه لا يجب ستره بإجماع علماء الإسلام ادعى ذلك في المنتهى و المختلف، قال و كذا الكفان عندنا. و ظاهره دعوى الإجماع عندنا على ذلك، و علل ذلك بأنهما ليستا من العورة إذ الغالب كشفهما دائما إذ الحاجة داعية الى ذلك للأخذ و العطاء و قضاء المهام و كذا الرجلان بل كشفهما أغلب في العادة. ثم احتج


بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: «و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة».


قال و الدرع هو القميص و المقنعة تزاد للرأس، و الظاهر ان القميص لا يستر القدمين. انتهى.


و في المدارك بعد ان استدل بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قال: و هذه الرواية كما تدل على وجوب ستر الرأس و الجسد تدل على استثناء الوجه و الكفين و القدمين لانه (عليه السلام) اجتزأ بالدرع و هو القميص و المقنعة و هي للرأس فدل على ان ما عدا ذلك غير واجب و الدرع لا يستر اليدين و لا القدمين بل و لا العقبين غالبا. انتهى.


أقول: التحقيق عندي في هذا المقام على ما يظهر من اخبارهم (عليهم السلام) ان الوجه لا إشكال في استثنائه لا لما ذكروه بل


لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (4) قال:


«سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس و ان أسفرت فهو أفضل».


و اما استثناء الكفين و القدمين فلا يخلو من غموض بل ربما كان الظاهر منها


(1) الوسائل الباب 29 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 28 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 28 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 33 من لباس المصلى.

التالي الأصلية 8داخلي 8/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...