الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 115 / داخلي 115 من 443

[صفحة 115]

المدري (1) قال: «سمعت الرضا (عليه السلام) يقول أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان».


و روى في كتاب العلل في الصحيح أو الحسن (2) قال: «و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه و صلى فيهما».


و أنت خبير بأنه قد وقع في عبارات الأصحاب التصريح بالعربية بمعنى انهم خصوا الاستحباب بالنعل العربية و الروايات- كما ترى- مطلقة، و لعل الوجه في ذلك فهمهم انها هي التي كانت متعارفة في وقتهم (عليهم السلام) و الاحتياط يقتضي الاقتصار على ذلك و ان كان ظواهر الأخبار الدلالة على ما هو أعم من العربية و غيرها.


و قد تقدم جملة من المستحبات في هذا الباب في الأبحاث السابقة كاستحباب ستر البدن كملا للرجل إذ الواجب هو ستر العورتين، و استحباب وضع شيء على عاتقه إذا صلى مكشوف الظهر و نحو ذلك مما تقدم، و تقدمت الأخبار الدالة على جميع ذلك فلا ضرورة إلى إعادتها


و (منها)


استحباب الطيب بالمسك و غيره


، فروى في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «كانت لرسول الله (صلى الله عليه و آله) ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده و هي رطبة و كان إذا خرج عرفوا انه رسول الله (صلى الله عليه و آله) برائحته».


و عن الحسن بن علي عن ابي الحسن (عليه السلام) (4) قال: «كان يعرف موضع سجود ابي عبد الله (عليه السلام) بطيب ريحه».


و عن علي بن إبراهيم رفعه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) في حديث قال: «صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب».


و عن عبد الله بن الحارث (6) قال: «كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام)


(1) الوسائل الباب 37 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 63 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي.

(5) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي.

(6) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي.

التالي الأصلية 115داخلي 115/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...