الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 179 / داخلي 179 من 443

[صفحة 179]

إلا هذه الرواية فالواجب ردها إليها و إلا فطرحها البتة.


و منها-


صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «إذا كان بينها و بينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فساعدا فلا بأس».


أقول: و هذه الرواية مما استدل بها في المدارك على الجواز ايضا. و فيه انه لا يظهر وجه لاشتراط هذا المقدار المذكور في الرواية مع جواز المساواة، فالظاهر حملها- كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى من غيرها- على تقدم الرجل بهذا المقدار على المرأة فإنه كاف للجواز لحصول التقدم بذلك و انما الممنوع منه هو المساواة، و كيف كان فظهور هذا الاحتمال مما يمنع من الاستناد إليها في الاستدلال.


و منها-


صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «انه سأل عن الرجل و المرأة يصليان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها و هو وحده لا بأس».


و هذه الرواية مما استدل بها في المدارك ايضا على الجواز و الظاهر هو حملها على ما حمل عليه سابقها من تقدم الرجل بالشبر، و المراد بالمحاذاة في الخبر مجرد القرب لا المساواة في الموقف كما سيأتي نحوه في موثقة عبد الله بن بكير فلا منافاة. و بذلك صرح شيخنا البهائي زاده الله بهاء و شرفا في كتاب الحبل المتين فقال بعد حمل الخبر المذكور على ما ذكرناه: و اما ما يترائى من منافاته لقوله (عليه السلام) «صلت بحذائه» فيمكن توجيهه بحصول المحاذاة بين بعض أعضائه و أعضائها في حالتي الركوع و السجود و هو كاف في إطلاق كون صلاتها بحذائه. انتهى.


و منها-


صحيحة عبد الله بن ابي يعفور (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلي و المرأة إلى جنبي و هي تصلي؟ فقال لا إلا ان تتقدم هي أو أنت، و لا بأس ان تصلي و هي بحذائك جالسة أو قائمة».


و هذه الرواية مما استدل بها في المدارك على ما اختاره من الجواز، و الظاهر ان بناء الاستدلال بها من حيث توهم حملها على جواز تقدم المرأة على


(1) الوسائل الباب 5 من مكان المصلي.

(2) الوسائل الباب 5 من مكان المصلي.

(3) الوسائل الباب 5 من مكان المصلى.

التالي الأصلية 179داخلي 179/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...