الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 217 / داخلي 217 من 443
»»
[صفحة 217]
و عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي (1) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان تجصص المقابر و يصلى فيها، و نهى ان يصلى الرجل في المقابر و الطرق. الحديث».
و في حديث يونس بن ظبيان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن عبد الله الحميري (3) قال: «كتبت الى الفقيه (عليه السلام) اسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليهم السلام) هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلى عند قبورهم (عليهم السلام) ان يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه؟ و هل يجوز ان يتقدم القبر و يصلى و يجعله خلفه أم لا؟ فأجاب- و قرأت التوقيع و منه نسخت- اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر، و اما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام و لا يجوز ان يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم و يصلى عن يمينه و شماله».
و ما رواه في الفقيه (4) مرسلا قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله) لا تتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا فان الله عز و جل لعن اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
و ما رواه في التهذيب عن معمر بن خلاد في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) (5) قال: «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة».
و منها-
صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (6) قال: «قلت له الصلاة بين القبور؟ قال صل في خلالها و لا تتخذ شيئا منها قبلة فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى عن ذلك و قال لا تتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا فان الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».