الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 23 / داخلي 23 من 443

[صفحة 23]

و اما بالنسبة الى الرجل فمن الأخبار المتعلقة بذلك


ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو و ليس عليه إزار؟ فقال إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، و الثوب الواحد يتوشح به و سراويل كل ذلك لا بأس به. و قال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا».


و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن زياد بن سوقة عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «لا بأس ان يصلي أحدكم في الثوب الواحد و أزراره محلولة ان دين محمد (صلى الله عليه و آله) حنيف».


و ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل (3) قال:


«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان الناس يقولون ان الرجل إذا صلى و أزراره محلولة و يداه داخلة في القميص انما يصلي عريانا؟ قال لا بأس».


و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «ان آخر صلاة صلاها النبي (صلى الله عليه و آله) بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ألا أريك الثوب قلت بلى. قال فاخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار».


و ما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (5) قال: «لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار».


و عن إبراهيم الأحمري (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلي و أزراره محللة؟ قال لا ينبغي ذلك».


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم (7) قال: «رأيت أبا جعفر


(1) الوسائل الباب 22 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 23 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 23 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 22 من لباس المصلي.

(5) الوسائل الباب 23 من لباس المصلي.

(6) الوسائل الباب 23 من لباس المصلى.

(7) رواه في الوسائل في الباب 22 و 28 و 29 من لباس المصلى.

التالي الأصلية 23داخلي 23/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...