الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 245 / داخلي 245 من 443

[صفحة 245]

بين يدي المصلي فقال لا يقطع الصلاة شيء و لا تدع من يمر بين يديك و لو قاتلته».


و الظاهر حمله على ما ذكره (قدس سره) من التغليظ و المبالغة في الدفع.


(العاشر) [هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر؟]


- قال ايضا: هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا؟ نظر من حيث تقصيره و تضييعه حق نفسه و في كثير من الاخبار التقييد بما إذا كان له سترة ثم لا يضره ما يمر بين يديه، و من إطلاق باقي الاخبار. و يمكن ان يقال بحمل المطلق على المقيد. أقول: الوجه انما هو الأول كما أشرنا اليه و مطلق الاخبار محمول على مقيدها كما ذكره فإنه مقتضى القاعدة في هذا الباب. و الله العالم.


(المسألة السادسة) [عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل و لا يلبس]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يجوز السجود اختيارا إلا على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل و لا يلبس عادة، و لم يستثنوا من هذه القاعدة إلا القرطاس، و نقل عن المرتضى في المسائل الموصلية كراهة السجود على ثياب القطن و الكتان و في المصباح وافق الأصحاب، و يدل على الأول الاخبار المستفيضة:


و منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سمعته يقول السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس».


و عن الفضل ابي العباس (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن و الكتان».


و عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «قلت له اسجد على الزفت يعني القير؟ فقال لا و لا على الثوب الكرسف و لا على الصوف و لا على شيء من الحيوان و لا على طعام و لا على شيء من ثمار الأرض و لا على شيء من الرياش».


و عن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال له:


(1) الوسائل الباب 1 من ما يسجد عليه.

(2) الوسائل الباب 1 من ما يسجد عليه.

(3) الوسائل الباب 2 من ما يسجد عليه.

(4) الوسائل الباب 1 من ما يسجد عليه.

التالي الأصلية 245داخلي 245/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...