الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 259 / داخلي 259 من 443

[صفحة 259]

[المقام] (الثامن) [السجود على الأرض أفضل]


- لا خلاف و لا إشكال في ان السجود على الأرض أفضل مما أنبتت لأنه أبلغ في التذلل و الخضوع المطلوب في هذا المقام.


و يعضد ذلك جملة من الأخبار: منها-


ما رواه الشيخ عن إسحاق بن الفضل (1) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السجود على الحصر و البواري فقال لا بأس و ان تسجد على الأرض أحب الي فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يحب ذلك ان يمكن جبهته من الأرض فأنا أحب لك ما كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يحبه».


و روى الصدوق في الصحيح عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع و الخضوع لله عز و جل».


قال و قال الصادق (عليه السلام) (3) «السجود على الأرض فريضة و على غير الأرض سنة».


أقول: قيل في معناه وجوه: (الأول) ما ذكره الأكثر من ان السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة و على ما أنبتته ثوابه ثواب السنة.


(الثاني)- ان المستفاد من أمر الله تعالى بالسجود انما هو وضع الجبهة على الأرض إذ هو غاية الخضوع و العبودية و اما جواز وضعها على غير الأرض فإنما استفيد من فعل النبي (صلى الله عليه و آله) و قوله رخصة و رحمة.


(الثالث)- ان يكون المراد بالأرض أعم منها و مما أنبتته و المراد بغير الأرض تعيين شيء خاص للسجود كالخمرة و اللوح أو الخريطة من طين قبر الحسين (عليه السلام).


و لا يخلو من بعد إلا انه يؤيده


ما رواه الكليني مرسلا (4) انه قال: «السجود على الأرض فريضة و على الخمرة سنة».


لكن يمكن إرجاع هذا الخبر الى الوجه الثاني بأن يحمل ذكر الخمرة على التمثيل لما كان غير ارض، و حاصل المعنى ان السجود على الأرض فريضة


(1) الوسائل الباب 17 من ما يسجد عليه.

(2) الوسائل الباب 17 من ما يسجد عليه.

(3) الوسائل الباب 17 من ما يسجد عليه.

(4) الوسائل الباب 11 من ما يسجد عليه.

التالي الأصلية 259داخلي 259/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...