الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 339 / داخلي 339 من 443

[صفحة 339]

و (سابعها)


ان يكون متطهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر


، و هذا لا اختصاص له بالأذان الإعلامي بل يكون جاريا فيه و في المؤذن لصلاته وحده أو جماعة. قال في المعتبر و عليه فتوى العلماء. و قال في المنتهى و عليه إجماع العلماء.


و استدل على استحباب الطهارة


بقوله (صلى الله عليه و آله) (1) «حق و سنة ان لا يؤذن أحد إلا و هو طاهر».


قالوا و لانه من سنن الصلاة و يستحب فيها الطهارة كالتوجه.


و أنت خبير بما في هذه الأدلة، اما الرواية فالظاهر انها عامية لعدم وجودها في أخبارنا.


و اما التعليل الأخير فعليل و لا اعرف لهم دليلا غير الإجماع المدعى في المقام. نعم سيأتي في رواية كتاب دعائم الإسلام ما يدل على ذلك.


و اما الأخبار الدالة على صحة الأذان من غير طهارة فهي مستفيضة: منها-


ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) انه قال: «تؤذن و أنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا و أينما توجهت و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة».


و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا بأس ان يؤذن الرجل من غير وضوء و لا يقيم إلا و هو على وضوء».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: «سألته عن الرجل يؤذن على غير طهور؟ قال نعم».


و عن ابي بصير في الموثق (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث لا بأس ان تؤذن على غير وضوء».


و عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (6) «ان عليا (عليه السلام) كان يقول في حديث: و لا بأس ان يؤذن المؤذن و هو جنب و لا يقيم حتى يغتسل».


(1) منتخب كنز العمال على هامش مسند احمد بن حنبل ج 3 ص 276.

(2) الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

(3) الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

(4) الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

(5) الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

(6) الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

التالي الأصلية 339داخلي 339/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...