الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 78 / داخلي 78 من 443

[صفحة 78]

من التقريب ظاهر لا اشكال فيه و لا شبهة تعتريه.


(المسألة الخامسة) [هل تجوز الصلاة في الحواصل؟]


- ظاهر الشيخ في المبسوط جواز الصلاة في الحواصل حيث قال في ما تقدم من عبارته المذكورة في صدر المسألة: و اما السنجاب و الحواصل فلا خلاف في انه يجوز الصلاة فيهما. و قيدها ابن حمزة و بعضهم بالخوارزمية، و قد تقدم في رواية بشر بن يسار ما يدل على الجواز في الحواصل الخوارزمية. و منع من ذلك الشيخ في النهاية و هو ظاهر الأكثر حيث لم يتعرضوا له. قال في الدروس و في الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز متروكة. و هو إشارة إلى رواية بشر المذكورة.


و روى في كتاب البحار (1) عن كتاب الخرائج في حديث يتضمن خروج التوقيع من الناحية المقدسة بعد السؤال عما يحل ان يصلى فيه من الوبر، و فيه «و ان لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه».


و ظاهره الجواز مع الضرورة. و القول بالجواز لا يخلو من قرب و الاحتياط ظاهر. و اما الفنك و نحوه مما عدا الخز و السنجاب و الحواصل فلم أقف على قائل بجواز الصلاة فيه إلا ما يظهر من عبارتي الصدوق في المجالس و المقنع المتقدمتين بالنسبة إلى الفنك و ان اختلفت فيه الاخبار كما عرفت مما تقدم.


(المسألة السادسة) [هل تجوز الصلاة في التكة و القلنسوة من وبر غير المأكول؟]


- اختلف الأصحاب في التكة و القلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول، فقال الشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر الأرانب و يكره إذا عملا من حرير محض. و اختاره ابن إدريس و العلامة في المختلف و الشهيد في الذكرى. و تردد في الدروس ثم قال ان الأشبه المنع و الظاهر انه المشهور. و قال في المبسوط يكره الصلاة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه و كذا إذا كانا من حرير محض.


أقول: و يدل على الأول ما تقدم قريبا من


صحيحة علي بن مهزيار (2) قال:


«كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب. الحديث».


(1) ج 18 الصلاة ص 98.

(2) الوسائل الباب 7 من لباس المصلى.

التالي الأصلية 78داخلي 78/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...